- إنضم
- 2026/04/12
- المشاركات
- 37
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
#الفرق_بين_القانون_الأمر_المرسوم_القرار_المقرر
#المنشور_التعليمة
#النصوص_التشريعية_والتنظيمية
1-#النصوص_التشريعية:
#الدستور: وهو التشريع الأساسي الذي يحدد نوع نظام الحكم في الدولة وتوزيع السلطات والصلاحيات وعلاقة هذه السلطات ببعضها البعض ، ويبين الحقوق والواجبات العامة للأفراد .
ويمكن أن يوضع الدستور وفق 4 أساليب :
- أسلوب المنحة : والذي يمنح فيه الحاكم المطلق دستورا لشعبه .
- أسلوب العقد : ويتمثل هذا الأسلوب في التوافق بين إرادة الحاكم والشعب في وضع دستور يعبر عن إرادة الطرفين ويمكن لهما مناقشته والإعتراض عليه.
-أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة : ويتم انتخاب أعضائها من طرف الشعب وينوبون عنهم في وضع الدستور ، وتنتهي مهام الجمعية بوضع دستور للبلاد .
-أسلوب الإستفتاء الشعبي : هو تولي لجنة اعداد مشروع الدستور ، ويعرض على الشعب عن طريق الإستفتاء للتصويت بالموافقة أو الرفض .
هذا بالنسبة لـ #وضع_الدستور أما #تعديل_الدستور فهو بحسب نوع الدستور حيث أن الدساتير المرنة لا تتطلب إجراءات خاصة واستثنائية لتعديلها ويمكن تعديلها إلغائها بقوانين عادية ، بعكس الدساتير الجامدة التي يتطلب تعديلها إجراءات خاصة ينص عليها الدستور بحد ذاته .
#المعاهدات : وهي تلك الإتفاقيات التي تكون بين الدول والتي تشمل بنود ملزمة للطرفين ومجالاتها واسعة بحسب حاجة الدول للإتفاق .
وتسموا المعاهدات على القانون حيث جاء في المادة 153 من الدستور على أن " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسموا على القانون " .
و لا تسموا المعاهدة على الدستور بحيث أن كل ما يخالف الدستور ملغى وبأثر رجعي في إجابة عن السؤال الكلاسيكي أيهما أسمى الدستور أم المعاهدة الدولية .
#القانون : وهو النص التشريعي الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، ولكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين .
وتسمى المبادرة اقتراح قانون إذا كانت من نواب البرلمان أو أعضاء مجلس الأمة ( 20 عضو أو نائب على الأقل ) .
وتسمى المبادرة مشروع قانون إذا كانت المبادرة من الوزير الأول ( السلطة التنفيذية ) .
وينقسم القانون إلى عادي و عضوي #القانون_العضوي وتتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للنواب وحددت المادة 140 من ق الدستوري مجالات التشريع بالقانون العضوي ، وتتم الموافقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة 3/2 من مجموع أعضاء البرلمان أما #القانون_العادي فمجالات التشريع به محددة في نص المادة139 من الدستور ، وتتم الموافقة عليه من طرف البرلمان بالأغلبية النسبية 50+1 .
#الأمر : وهي القوانين التي تصدر من رئيس الجمهورية كاستثناء عن الأصل حيث أن التشريع هو من اختصاص البرلمان ، ويكون إصدار الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وخلال العطل البرلمانية وفق المادة142 من الدستور.
و يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الإستثنائية بموجب المادة 98 من الدستور .
2 #النصوص_التنظيمية :
#المرسوم : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو الوزير الأول ( مرسوم تنفيذي ) ويكون ذلك في المسائل التنظيمية التي ليس لها مجال وطني ، وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وانــهـاء مهامهم.
#القرار : وهو النص الذي يتخذه الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول ، بحيث يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، ولا يلغى القرار إلا بقرار أو قانون أعلى منه درجة .
#المقرر : هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .
#المنشور : وهو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات ، أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .
#التعليمة : تسمى هذه الوثيقة بمضمونها ( المحتوى ) وتوجه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد للمراسيم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .
منقول للامانة
#المنشور_التعليمة
#النصوص_التشريعية_والتنظيمية
1-#النصوص_التشريعية:
ويمكن أن يوضع الدستور وفق 4 أساليب :
- أسلوب المنحة : والذي يمنح فيه الحاكم المطلق دستورا لشعبه .
- أسلوب العقد : ويتمثل هذا الأسلوب في التوافق بين إرادة الحاكم والشعب في وضع دستور يعبر عن إرادة الطرفين ويمكن لهما مناقشته والإعتراض عليه.
-أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة : ويتم انتخاب أعضائها من طرف الشعب وينوبون عنهم في وضع الدستور ، وتنتهي مهام الجمعية بوضع دستور للبلاد .
-أسلوب الإستفتاء الشعبي : هو تولي لجنة اعداد مشروع الدستور ، ويعرض على الشعب عن طريق الإستفتاء للتصويت بالموافقة أو الرفض .
هذا بالنسبة لـ #وضع_الدستور أما #تعديل_الدستور فهو بحسب نوع الدستور حيث أن الدساتير المرنة لا تتطلب إجراءات خاصة واستثنائية لتعديلها ويمكن تعديلها إلغائها بقوانين عادية ، بعكس الدساتير الجامدة التي يتطلب تعديلها إجراءات خاصة ينص عليها الدستور بحد ذاته .
وتسموا المعاهدات على القانون حيث جاء في المادة 153 من الدستور على أن " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسموا على القانون " .
و لا تسموا المعاهدة على الدستور بحيث أن كل ما يخالف الدستور ملغى وبأثر رجعي في إجابة عن السؤال الكلاسيكي أيهما أسمى الدستور أم المعاهدة الدولية .
وتسمى المبادرة اقتراح قانون إذا كانت من نواب البرلمان أو أعضاء مجلس الأمة ( 20 عضو أو نائب على الأقل ) .
وتسمى المبادرة مشروع قانون إذا كانت المبادرة من الوزير الأول ( السلطة التنفيذية ) .
وينقسم القانون إلى عادي و عضوي #القانون_العضوي وتتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للنواب وحددت المادة 140 من ق الدستوري مجالات التشريع بالقانون العضوي ، وتتم الموافقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة 3/2 من مجموع أعضاء البرلمان أما #القانون_العادي فمجالات التشريع به محددة في نص المادة139 من الدستور ، وتتم الموافقة عليه من طرف البرلمان بالأغلبية النسبية 50+1 .
و يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الإستثنائية بموجب المادة 98 من الدستور .
2 #النصوص_التنظيمية :
منقول للامانة
